عبد الرزاق الصنعاني
28
المصنف
( 14166 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث بن أبي الشعثاء عن عبيد بن نضلة الخزاعي قال : نحر رجل جزورا فأخذ منها رجل عشرين بحقة من نتاج نتاج ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم برده . ( 14167 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسرائيل عن عبد الله ابن عصمة قال : سمعت ابن عباس يسأل عن رجل اشترى عضوا من جزور برجل عناق ( 1 ) ، واشترط على صاحبها أن يرضعها أمها حتى تفطم ، فقال ابن عباس : لا يصلح ( 2 ) . باب الأرزاق قبل أن تقبض ( 14168 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري أن زيد بن ثابت وابن عمر كانا لا يريان ببيع القطوط ( 3 ) - إذا خرجت - بأسا ( 4 ) ، قالا : ولكن لا يحل لمن ابتاعها أن يبيعها حتى يقبضها . ( 14169 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة كان لا يرى بأسا ببيعها إذا أمر بها ، وكره لمن اشتراها أن يبيعها حتى يقبضها ( 5 ) .
--> ( 1 ) كذا في المحلى ، وفي ( ص ) ( برجل أو عناق ) . ( 2 ) ذكره ابن حزم من طريق وكيع عن إسرائيل في المحلى 8 : 518 . ( 3 ) جمع قط ، وهو الكتاب والصك يكتب للانسان فيه شئ يصل إليه ، والقط : النصيب ، وأراد بها الأرزاق والجوائز التي كان يكتبها الامراء للناس إلى البلاد والعمال ، وبيعها عند الفقهاء غير جائز ما لم يحصل ما فيها في ملك من كتبت له ، قاله ابن الأثير . ( 4 ) أخرجه ( هق ) عن العدني عن سفيان عن معمر مقتصرا على هذا القدر 5 : 314 . ( 5 ) أخرج ( هق ) نحوه عن الشعبي 5 : 314 .